شائع

تعرّف على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض البطالين ذوي المشاريع

صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض البطالين ذوي المشاريع 

(الجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة)
الإطار العام:

        
يعد جهاز إحداث وتوسيع نشاطات إنتاج السلع والخدمات من طرف البطالين ذوي المشاريع المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة جهازا كاملا، حيث يقوم الصندوق باستقبال أصحاب المشاريع ومرافقتهم وتمويلهم ودعمهم.

وفي إطار هذا الجهاز، يشكل صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض البطالين ذوي المشاريع في آن  واحد ضمانا لصاحب المشروع وتأمينا للبنوك.
تعد شهادة أو عقد إشتراك صاحب المشروع في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض البطالين ذوي المشاريع، خلال المدة الكاملة للقرض البنكي الممنوح، وأحد الشروط المسبقة لمنح القرض البنكي.

ما هو صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض؟
يهدف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض إلى ضمان القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للبطالين ذوي المشاريع المنخرطين في الصندوق.
ما هو دور صندوق الكفالة المشتركة بالنسبة لصاحب المشروع والبنك؟
يضمن الصندوق للمقترض (المؤسسة البنكية أو المالية) من خلال تسديد جزء كبير من الديون في حالة عجز المقترض (صاحب المشروع) على التسديد وهو ما يساهم في تسهيل الإستفادة من القرض لفائدة المقترض الذي غالبا ما تكون ضماناته غير كافية.

عندما لا يتمكن صاحب المشروع من تسديد قرضه، يقوم الصندوق بتعويضه من خلال دفع قسط كبير من الديون للبنك الدائن.

يضمن صندوق الكفالة المشتركة لدى البنوك والمؤسسات المالية، ضمان القروض التي تمنحها هذه المؤسسات لفائدة البطالين أصحاب المشاريع.
يغطي الصندوق، بناء على تعجيل البنوك والمؤسسات المالية، باقي الديون المستحقة من الأصول والفوائد عند تاريخ التصريح بالنكبة وذلك في حدود 70%.
من يمكنه الإنخراط في الصندوق؟
 الإنخراط في الصندوق إجباري على البطالين المقاولين ذوي المشاريع الراغبين في إحداث مؤسسة خاصة في إطار الجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
  يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يقدمه صاحب المشروع للبنك أو للمؤسسة المالية.
كيفية الإنخراط:
بالنسبة لصاحب المشروع:
–    الحصول على شهادة القابلية المسلمة من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
–    الحصول على الموافقة البنكية،
–    دفع حقوق الإنخراط المحددة بـ 35،0% من قيمة القرض دفعة واحدة في الحساب المحلي للصندوق الكفالة المشتركة، حيث تغطي كل مدة القرض.
بالنسبة للبنك:
  يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية تقوم بتمويل عمليات إحداث النشاطات وتمنح قروضا لفائدة البطالين أصحاب المشاريع في إطار الجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني للتامين عن البطالة دفع إشتراك سنوي يقدر بـ 1% من القرض الممنوح المتبقي.

المراجع القانونية:

–    المرسوم التنفيذي رقم 94–188 المؤرخ في 6 جويلية 1994 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
–    المرسوم التنفيذي رقم 04-03 المؤرخ في 3 جانفي 2004 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الاستثمارية للبطالين المقاولين في هذا الجهاز.
المصدر:
-البوابة الإلكترونية الرسمية لـ وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي

ليست هناك تعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.