شائع

تعرّف على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ)

الأجهزة العمومية لدعم خلق النشاطات:

الجهاز المسير من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:

1- إستثمار الإنشاء:





يتمثل في إنشاء مؤسسات مصغرة جديدة في جميع النشاطات، باستثناء النشاط التجاري من طرف شاب أو عدة شباب مؤهلين للاستفادة من هذا الجهاز.

2-    ما هي شروط التأهيل لإستثمار الإنشاء ؟

للإستفادة من هذا الجهاز، يجب على الشباب المقاول استيفاء الشروط الستة (6) الآتية:
–    أن يتراوح بين 19 و 35 سنة، ويمكن أن يصل السن إلى 40 سنة بالنسبة لمسير المؤسسة على أن يتعهد بتوفير ثلاثة (3) مناصب عمل دائمة (بما فيها الشركاء)،
–    أن يكون لديه تأهيل مهني و/أو ملكات معرفية معترف بها،
–    أن يستفيد صاحب المشروع من تكوين قبل بداية مرحلة الإنجاز،
–    أن يقدم مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة،
–    أن لا يكون شاغلا وظيفة مأجورة عند تقديم طلب إحداث المؤسسة المصغرة،
–    أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب عمل بطال.
إجراءات التسجيل في جهاز دعم تشغيل الشباب:
يتم معالجة مضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للشباب ذوي المشاريع من طرف لجنة الانتقاء و الإنتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

مم يتكون الملف ؟
يتكون ملف مشروع الاستثمار للاستفادة من مزايا وإعانات جهاز دعم إحداث وتوسيع النشاطات، لاسيما من:
–    طلب الاستفادة من امتيازات ومساعدات الدولة،
–    شهادة الميلاد،
–    شهادة الجنسية أو نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية،
–    صحيفة السوابق العدلية،
–    بطاقة وصفية لمشروع الإستثمار،
–    الشهادة أو المؤهل المهني المطلوب،
–    الدراسة التقنية الإقتصادية للمشروع،
–    الفاتورات الشكلية ذات الصلة،
–    الكشوف التقديرية للتأمين المتعدد الأخطار ولأعمال التهيئة المحتملة،
–    القانون الأساسي للمؤسسة المصغرة في حالة توسيع النشاطات.
يمكن الفرع المحلي طلب كل وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة الملف.
من يعتمد؟
– يودع الملف من طرف الشاب صاحب المشروع لدى الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الذي يتحقق من مطابقته ويرسله إلى اللجنة للدراسة والإعتماد والتمويل ويسلم وصل إيداع إلى الشاب صاحب المشروع.

– يعرض الشاب أو الشباب ذو المشاريع مشاريعهم الإستثمارية أمام اللجنة. تدرس اللجنة وتبدي رأيها حول ملائمة وقابلية وتمويل مشروع الإستثمار. تتوج الملفات المقبولة من طرف اللجنة بإعداد شهادة القابلية والتمويل يسلمها الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى المعني في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام.
–    تتشكل لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات من أعضاء تحدد قائمتهم الاسمية بمقرر من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تتكون هذه اللجنة من:
–    ممثل عن الوالي.
–    ممثل عن مديرية التشغيل للولاية.
–    ممثل عن الفرع الولائي للمركز الوطني للسجل التجاري.
–    ممثل عن مديرية الضرائب للولاية.
–    رئيس وكالة التشغيل للولاية.
–    ممثل عن البنوك المعنية.
–    ممثل عن الغرفة المهنية المعنية.
–    المستشار المرافق للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،المكلف بمرافقة الشاب او الشباب المقاول.
يترأس هذه اللجنة مدير الفرع المحلي لوكالة دعم تشغيل الشباب.
-تجتمع اللجنة في دورة عادية كل خمسة (15)عشر يوما باستدعاء من رئيسها، ويمكنها ان تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.

هل هناك مجال للطعن؟
يتعين على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أن تبلغ الشاب صاحب المشروع في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام عندما تؤجل اللجنة دراسة ملف مشروع إستثماره بغرض تقديم معلومات إضافية. تعد شهادة القابلية والتمويل وتسلم إلى الشاب صاحب المشروع بعد رفع التحفظات حسب الشروط المحددة.
ما هي كيفيات التمويل؟
يقدم المستشار المرافق الذي يعينه الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الملفات المقبولة للتمويل لدى البنك أو المؤسسة المالية المعينة من قبل اللجنة، يسلم البنك أو المؤسسة المالية بعد إيداع ملف القرض لدى مصالحها، وصلا للشاب صاحب المشروع وللمستشار المرافق للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والتي يجب إعلامه بذلك.
يجب على المستشار المرافق للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ضمان المتابعة الدائمة لملف الشاب صاحب المشروع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية المعنية إلى غاية تسويته ومنح قرض التمويل.
طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 6 سبتمبر 2003، يتوفر البنك أو المؤسسة المالية المعنية لمعالجة ملف القرض على أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحها. يمكن للشباب ذوي المشاريع عندما تكون ملفاتهم محل رفض نهائي من طرف اللجنة تقديم ملف استثمار جديد للجنة.

3- ما هي صيغ التمويل المقترحة؟

بالنسبة لكلتا الصيغتين المنصوص عليهما في إطار الجهاز المسير من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لا تتجاوز كلفة الإستثمار عشرة (10) ملايين دينار:
أ‌-    التمويل الثلاثي:

في هذه الصيغة، يضاف إلى المساهمة الشخصية قرض غير مكافأ (بدون فائدة) يمنح من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وقرض بنكي بدون فائدة.
تتكون تركيبة هذا النوع من التمويل من مستويين:

المستوى الأول: كلفة الاستثمار تقل أو تساوي خمسة (5) ملايين  دينار.
المساهمة الشخصيةالقرض بدون فائدة الممنوح من طرف الوكالة الوطنية
لدعم تشغيل الشباب
القرض البنكي
29٪70٪
المستوى الثاني: كلفة الاستثمار تتجاوز خمسة (5) ملايين دينار وتقل أو تساوي عشرة (10) ملايين دينار
المساهمة الشخصيةالقرض بدون فائدة الممنوح من طرف
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
القرض البنكي
28٪70٪
ب‌-    التمويل الثنائي:

    
في هذه الصيغة، يضاف إلى المساهمة الشخصية قرض غير مكافأ (بدون فائدة) يمنح من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

 تتكون تركيبة هذا النوع من التمويل من مستويين:
المستوى الأول: كلفة الاستثمار أو تقل أو تساوي خمسة (5) ملايين دينار.
المساهمة الشخصية القرض بدون فائدة الممنوح من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
71٪29٪
المستوى الثاني: كلفة الاستثمار تتجاوز خمسة (5) ملايين دينار وتقل أو تساوي عشرة (10) ملايين دينار
المساهمة الشخصيةالقرض بدون فائدة الممنوح من طرف الوكالة الوطنية
لدعم تشغيل الشباب
72٪28٪
– هناك أنواع أخرى من القروض غير المكافئة تسمى “بالتكميلية” يمكن ان تمنح عند الضرورة (التمويل الثلاثي) للشباب أصحاب المشاريع في مرحلة الإنجاز فقط.
– قرض بدون فائدة إضافي بقيمة 500.000 دج قابل للتعويض موجه للشباب حاملي شهادات التكوين المهني، لاقتناء ورشات متنقلة لممارسة نشاطات الترصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتكييف وصناعة الزجاج ودهن العمارات وميكانيك السيارات.
–    قرض بدون فائدة إضافي بقيمة 500.000 دج قابل للتعويض للتكفل بإيجار المحلات المخصصة لإحداث أنشطة مستقرة،باستثناء( النشاطات غير المقيمة أو المكاتب الجماعية).
–    قرض بدون فائدة إضافي يمكن أن يصل إلى 1.000.000 دج قابل للتعويض لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي للتكفل بإيجار المحلات الموجهة لإحداث مكاتب جماعية لممارسة النشاطات المتعلقة بمجالات طبية ومساعدي القضاء والخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة الخاصة بقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
– تخفيض نسبة الفائدة البنكية إلى )100%)(التمويل الثلاثي).

الامتيازات الضريبية الممنوحة :
خلال فترة إنجاز الاستثمار:
1.    الإعفاء من حقوق نقل الملكية بمقابل مالي للاكتسابات العقارية الحاصلة في إطار إنشاء نشاط صناعي.
2.    الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يتعلق بالعقود التأسيسية للشركات .

  خلال فترة الاستغلال:
هناك امتيازات ضريبية ممنوحة لمؤسساتهم  المصغرة لمدة ثلاثة سنوات(03) ابتداء من انطلاق نشاطهم.

1.    الإعفاء من الرسم العقاري على البناءات و البناءات الإضافية لمدة “3 سنوات ، 6 سنوات او 10 سنوات”  حسب موقع المشروع ، ابتداء من تاريخ إتمامها.
2.    اعفاء كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة IFU ، لمدة ” 3 سنوات ،  6 سنوات او 10 سنوات “حسب موقع المشروع، ابتداءا من تاريخ استغلالها.
3.    5 /° للنشاطات المنتجة و بيع الاملاك،و 12 /°للنشاطات الأخرى.
4.    الإعفاء من كفالة حسن التنفيذ عندما يتعلق موضوع المؤسسة المصغرة بالإطعام في المنشات الثقافية.
5.    الإعفاء من الضريبة العقارية على البناءات و البناءات الإضافية تمتد الى 10 سنوات ان كان ذلك النشاط في الجنوب،و6 سنوات بالنسبة للنشاطات الموجودة في الهضاب العليا.
6. عندما تقوم المؤسسة المصغرة بخلق ثلاثة مناصب عمل غير محددة المدة فان مدة الإعفاء تمدد لسنتين (2).
غير أن المستثمرين – الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة –  يبقون مدينين بدفع الحد الادنى للضريبة الموافق لنسبة 50 %، من المبلغ المنصوص عليه في  قانون الضرائب المباشرة والمقدر 10000 دج، بالنسبة لكل سنة مالية ، مهما يكن رقم الاعمال المحقق.
•     تخفيض بنسبة 100% من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الإستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاطات.
* الاستفادة من تخفيض الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة عند نهاية مرحلة الإعفاء، وذلك خلال الثلاث “3” سنوات الاولى من الاخضاع الضريبي:

–    70 % بالنسبة للسنة الاولى من الاخضاع الضريبي.
–    50 % بالنسبة للسنة الثانية من الاخضاع الضريبي
–    25 % بالنسبة للسنة الثالثة من الاخضاع الضريبي

لا يمكن للمقاولين المستثمرين الاستفادة إلا من جهاز واحد (1) لدعم التشغيل، ولا يطبق هذا الحكم عندما ينص الجهاز على توسيع قدرة الإنتاج.
لا يمكن للمقاولين الذين استفادوا من الامتيازات الجبائية، في إطار مختلف أجهزة دعم التشغيل المذكورة في المادة أعلاه، الاستفادة من جهاز دعم الاستثمار في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلا بعد :
– انتهاء فترة الإعفاء فيما يخص مرحلة الاستغلال، الممنوحة في إطار نظام جهاز دعم التشغيل،
– التخلي عن امتيازات جهاز دعم التشغيل.

2- إستثمار التوسيع
عندما يحدث الشاب المقاول مؤسسة مصغرة في إطار الجهاز المسير من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تمنح إمكانية توسيع قدراته الإنتاجية في نفس النشاط أو في نشاط مرتبط.
ما هي شروط التأهيل للتوسيع؟
للاستفادة من توسيع المؤسسة المصغرة، يجب إن تتوفر في الشاب المقاول الشروط الآتية:
–    تسديد القرض البنكي في حدود 70٪ على الأقل إن كان المبلغ المطلوب يكون أمام نفس البنك.
–    التسديد الكلي للقرض البنكي في حالة تغيير البنك أو صيغة التمويل، من الثلاثي إلى الثنائي،
–    التسديد في حدود 70٪ من القرض غير المكافأ في حالة التمويل الثنائي،
–    التسديد المنتظم لاستحقاقات القرض غير المكافأ،
–    تصريح بالوجود لثلاث (3) سنوات من الإستغلال (في المناطق العادية) وست (6) سنوات (في المناطق الخاصة)،
–    توفر الحصائل الجبائية التي تبين التطور الإيجابي للمؤسسة المصغرة.
ما هي صيغ التمويل المقترحة في إطار التوسيع؟
إن صيغ التمويل مشابهة للتي نجدها في إطار الإنشاء الأولي، في البنية أو الهيئة والكلفة.

ما هي الإعانات والامتيازات الممنوحة؟
تطبق نفس الإعانات المالية والامتيازات الجبائية الممنوحة بعنوان إحداث المؤسسة المصغرة، على توسيع قدرات الإنتاج، ماعدا الإعانات الثلاثة الإضافية: المكاتب الجماعية والإيجار والورشات المتنقلة.
5- المراجع القانونية:
–    المواد 2 و 4 و 7 و 10 و 22 و 50 و 61 و 62 من قانون المالية لسنة 2014.
–    المواد 101 و 102 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
–    المادة 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 1996، المعدل والمتمم بالمادة 224 لقانون المالية لسنة 2002.
–    المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 2 جويلية 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب المعدّل بالمرسوم الرئاسي رقم 03-300 المؤرخ في 11 سبتمبر 2003 وبالمرسوم الرئاسي رقم 11-100 المؤرخ في 6 مارس 2011.
–    المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 03-74 المؤرخ في 23 فيفري 2003 وبالمرسوم التنفيذي رقم 04-231 المؤرخ في 4 أوت 2004.
–    المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم بالمرسوم التنفيذي رقم 98-133 المؤرخ في 25 أفريل 1998 وبالمرسوم التنفيذي رقم 01-162 المؤرخ في 10 جويلية 2001 وبالمرسوم التنفيذي رقم 03-288 المؤرخ في 6 سبتمبر 2003 وبالمرسوم التنفيذي رقم 11-102 المؤرخ في 6 مارس 2011.
–    المرسوم التنفيذي رقم 96-297 المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1417 الموافق 8 سبتمبر 1996 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها.
–    المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 9 جوان 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 03-106 المؤرخ في 5 مارس 2003 وبالمرسوم التنفيذي قم 03-289 المؤرخ في 6 سبتمبر 2003.
–    المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 6 سبتمبر 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 10-157 المؤرخ في 20 جوان 2010 وبالمرسوم التنفيذي رقم 11-103 المؤرخ في 6 مارس 2011 وبالمرسوم التنفيذي رقم 13-125 المؤرخ في 6 أفريل 2013 وبالمرسوم التنفيذي رقم 13-253 المؤرخ في 2 جويلية 2013.
–    القرار المؤرخ في 15 جانفي 2011 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة الإنتقاء والإعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الإستثمارات للشباب ذوي المشاريع.
–    القرار المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
–    القرار المؤرخ في 17 ماي 2012 الذي يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات دراسة ومضمون الطعون المتعلقة بملفات مشاريع الاستثمار للشباب ذوي المشاريع.
المصدر:
-البوابة الإلكترونية الرسمية لـ وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي

ليست هناك تعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.