تعرّف على الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC)
الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
جهاز إحداث النشاطات من طرف البطالين أصحاب المشاريع البالغين من 30 إلى 50 سنة المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة:
الإطار العام :
في إطار البرامج المختلفة المبادر بها من طرف السلطات العمومية والمكرسة لمحاربة البطالة والتهميش، يعمل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة على تسيير جهاز دعم إحداث النشاطات لفائدة البطالين أصحاب المشاريع البالغين ما بين 30 و 50 سنة، بالإضافة إلى مهامه الأصلية بعنوان التأمين عن البطالة.
ما هي شروط الإلتحاق ؟
يجب على كل شخص مهتم بالجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أن يستوفي الشروط الآتية:
– أن يبلغ من العمر ما بين 30 و 50 سنة،
– أن يكون من جنسية جزائرية،
– أن لا يكون شاغلا منصب عمل مأجور أو يمارس نشاط لحسابه الخاص عند إيداعه طلب الإعانة،
– أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بصفة طالب شغل أو أن يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
– أن يتمتع بمؤهل مهني و/أو يمتلك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط المراد القيام به،
– تقديم مساهمة شخصية كافية للمساهمة في تمويل مشروعه،
– أن لا يكون قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاط.
الوثائق المكونة للملف:
– ملف الالتحاق بالجهاز:
1- الجانب الإداري:
– مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12،
– نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية،
– صورة شمسية،
– شهادة الإقامة،
– شهادة التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، (بالنسبة للمستفيدين من نظام تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، تسلمهم الوكالة الولائية المعنية شهادة تقاضي تعويضات التأمين عن البطالة)،
– تصريح شرفي يثبت أن البطال (نموذج الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة):
– لا يمارس أي نشاط مأجور (يتأكد عون من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من عدم إنتسابه لصندوق التأمينات الإجتماعية)،
– لا يمارس نشاط لحسابه الخاص عند إيداعه طلب الإعانة،
– لم يستفيد من قبل من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاط،
– يتعهد بالمساهمة في تمويل مشروعه (المساهمة الشخصية)،
– شهادة أو أيه وثيقة تثبت مستوى المؤهل المهنية ذات الصلة بالنشاط المرغوب القيام به، مسلمة من طرف أي هيئة عمومية أو خاصة (شهادة عمل أو شهادة تكوين…إلخ)،
– بطاقة وصفية (نموذج الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة).
2- الجانب المالي:
– الفاتورة أو الفواتير الشكلية للتجهيزات (خارج الرسوم)،
– الكشف أو الكشوف التقديرية للتأمين المتعدد الأخطار و/أو كافة أخطار التجهيزات مع احتساب كل الرسوم،
– كشف تقديري لتهيئة وتنظيم المحلات (خارج الرسوم) لو اقتضى الأمر.
اجراءات التسجيل في جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة:
يودع الملف من طرف الشاب المقاول في الفرع المحلي للصندوق الوطني للتامين على البطالة الذي يتحقق من مطابقته، وتسليمه للجنة للدراسة والانتفاء والتمويل.
يسلم وصل إيداع للبطال المقاول.
من يعتمد؟: تقوم لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للصندوق الوطني للتامين على البطالة بدراسة المشاريع الاستثمارية للبطالين المقاولين.
يعرض الشاب او الشباب البطال المقاول مشاريعهم الاستثمارية أمام اللجنة،التي تقوم بدراسة وتكوين راي حول ملائمة ،استمرارية وتمويل المشروع الاستثماري.إن الملفات المقبولة من طرف اللجنة يتم بموجبها اعداد شهادة قابلية الاعتماد والتمويل في اجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام، تمنح من طرف الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتامين على البطالة وتسلم للمعني بالامر.
-تم تعيين لجنة انتقاء واعتماد وتمويل المشاريع الاستثمارية بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل لمدة ثلاثة (3) سنوات قابلة للتجديد.
تتكون اللجنة من:
– ممثل عن الوالي،
– ممثل عن مديرية التشغيل للولاية،
– ممثل عن فرع الولاية للمركز الوطني للسجل التجاري،
– ممثل عن مديرية ضرائب الولاية،
– رئيس الوكالة الولائية للتشغيل،
– مستشار منشط للصندوق الوطني للتامين-عن البطالة مكلف بمرافقة الشاب أو الشباب البطال،
– ممثلين عن البنوك المعنية يشاركون دون الإخلال بأحكام المادة 23 أدناه،
– ممثل عن المصالح المالية للمديريات الجهوية للصندوق الوطني للتامين-عن البطالة،
– ممثل عن الغرفة المهنية المعنية،
• تعود رئاسة لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل إلى مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتامين عن البطالة .
• تجتمع اللجنة في دورة عادية كل خمسة عشرة (15) يوما،بناء على طلب استدعاء من رئيسها.ويمكنها الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.
هل هناك طريقة للطعن؟
عند دراسة ملف المشروع الاستثماري للشاب المقاول، فان دراسته تؤجل من طرف اللجنة لتكملة المعلومات، فعلى الصندوق الوطني للتامين عن البطالة إبلاغ القرار للبطال المقاول في اجل لا يتعدى ثلاثة(3) أيام.
بعد رفع التحفظات عن البطال المقاول، يتم تسليمه شهادة قابلية الاعتماد والتمويل طبقا للشروط المحددة.
إجراءات استثنائية:
1- بالنسبة للمرشحين:
– يمكن للأشخاص المؤهلين للجهاز المبادرة بمشاريعهم بصفة فردية أو جماعية
– يكون المشروع المبادر به بصفة جماعية موضوع قرض واحد فقط،
– تقدم المساهمة المالية لصاحب أو لأصحاب المشاريع نقدا أو عينا،
– في حالة إحداث مؤسسة جماعية، تتضمن هذه الأخيرة مسير وشركاء،
– يجب أن يستوفي الشركاء نفس شروط تأهيل المسير.
2- بالنسبة للمشروع:
– لا تمول سوى نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
– يحصل بصفة أكثر عند إقتناء التجهيزات.
– يرتكز إختيار النشاط على تثمين خبرة صاحب أو أصحاب المشاريع وكذا فرص الإستثمار المتوفرة في السوق المحلي.
صيغة التمويل المقترحة:
التمويل الثلاثي الاستثنائي:
المستوى الأول: كلفة الاستثمار تقل أو تساوي خمسة (5) ملايين دينار.
| المساهمة الشخصية | القرض بدون فائدة الممنوح من طرف الصندوق الوطني للتامين عن البطالة | القرض البنكي |
| 1٪ | 29٪ | 70٪ |
المستوى الثاني: كلفة الاستثمار تتجاوز خمسة (5) ملايين دينار وتقل أو تساوي عشرة (10) ملايين دينار
| المساهمة الشخصية | القرض بدون فائدة الممنوح من طرف الصندوق الوطني للتامين عن البطالة | القرض البنكي |
| 2٪ | 28٪ | 70٪ |
– هناك أنواع أخرى من القروض غير مكافئة تسمى بالإضافية يمكن ايضا منحها للشباب المقاول عند الضرورة(التمويل الثلاثي)،ويكون فقط في مرحلة الانشاء وذلك حسب:
– قرض إضافي بدون فائدة بقيمة 500.000 دج قابل للتعويض لاقتناء ورشات متنقلة (موجه لحاملي شهادات التكوين المهني) لممارسة نشاطاتهم ترصيص،كهرباء،العمارات،التسخين،التبريد،الزجاج،دهن العمارات،ميكانيك السيارات،
ب) قرض إضافي بدون فائدة بقيمة 500.000 دج قابل للتعويض للتكفل بإيجار المحلات المخصصة لإحداث الانشطة المزمعة، باستثناء( النشاطات غير المقيمة أو المكاتب الجماعية).
ت) قرض بدون فائدة إضافي يمكن أن يصل إلى 1.000.000 دج قابل للتعويض لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي للتكفل بإيجار المحلات الموجهة لإحداث مكاتب جماعية لممارسة النشاطات المتعلقة بمجالات طبية ومساعدي القضاء والخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة الخاصة بقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
• تخفيض نسبة الفوائد البنكية 100% (التمويل الثلاثي ).
– ملاحظة: القروض غير المكافئة الإضافية الممنوحة تكون على عاتق ميزانية الدولة.
هذه القروض الثلاثة غير المكافئة الإضافية غير المتراكمة تمنح فقط في مرحلة إنشاء النشاط.
استثمار التوسيع:
ان الشاب المقاول الذي ينشىء مؤسسته المصغرة عن طريق جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة، لتمكينه من توسيع قدراته الإنتاجية في نفس النشاط أو في نشاط مرتبط.
ما هي شروط التأهيل للتوسيع؟
– للاستفادة من توسيع المؤسسة المصغرة،يجب أن تتوفر في الشاب المقاول البطال الشروط التالية:
– تسديد القرض البنكي في حدود 70٪ على الأقل إن كان المبلغ المطلوب يكون أمام نفس البنك.
– التسديد الكلي للقرض البنكي في حالة تغيير البنك أو صيغة التمويل، من الثلاثي إلى الثنائي،
– التسديد في حدود 70٪ من القرض غير المكافأ في حالة التمويل الثنائي،
– التسديد المنتظم لاستحقاقات القرض غير المكافأ،
– تصريح بالوجود لثلاث (3) سنوات من الاستغلال (في المناطق العادية) وستة (6) سنوات (في المناطق الخاصة)،
– توفر الحصائل الجبائية التي تبين التطور الإيجابي للمؤسسة المصغرة.
ما هي صيغ التمويل المقترحة في إطار التوسيع؟
إن صيغ التمويل مشابهة للتي نجدها في إطار الإنشاء الأولي، في البنية أو الهيئة والكلفة.
ما هي الإعانات والامتيازات الممنوحة؟
تطبق نفس الإعانات المالية والامتيازات الجبائية الممنوحة بعنوان إحداث المؤسسة المصغرة، على توسيع قدرات الإنتاج، ماعدا الإعانات الثلاثة الإضافية: المكاتب الجماعية والإيجار والورشات المتنقلة.
– الامتيازات الممنوحة:
أ-) خلال مرحلة إنجاز الاستثمار:
– الإعفاء من حقوق نقل الملكية بمقابل مالي للاكتسابات العقارية الحاصلة في إطار إنشاء نشاط صناعي.
– الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يتعلق بالعقود التأسيسية للشركات .
ب-) خلال فترة الاستغلال:
هناك امتيازات ضريبية ممنوحة للمؤسساتكم المصغرة لمدة ثلاثة سنوات(03) ابتداء من انطلاق نشاطكم.
– الإعفاء من الرسم العقاري على البناءات و البناءات الإضافية لمدة “3 سنوات ، 6 سنوات او 10 سنوات” حسب موقع المشروع ، ابتداء من تاريخ انجازها.
– إعفاء كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة IFU ، لمدة ” 3 سنوات ، 6 سنوات او 10 سنوات “حسب موقع المشروع، ابتداء من تاريخ استغلالها.
– 5/° للنشاطات المنتجة و بيع الاملاك،و 12 /° للنشاطات الأخرى.
– عندما تخلق المؤسسة المصغرة على الأقل ثلاثة (3) مناصب عمل في فتر غير محددة المدة، تمدد فترة الاعفاء لسنتين (2).
– الإعفاء من كفالة حسن التنفيذ عندما يتعلق موضوع المؤسسة المصغرة بالإطعام في المنشات الثقافية.
– الإعفاء من الضريبة العقارية على البناءات و البناءات الإضافية تمتد الى 10 سنوات ان كان ذلك النشاط في الجنوب،و6 سنوات بالنسبة للنشاطات الموجودة في الهضاب العليا.
غير أن المستثمرين – الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة – يبقون مدينين بدفع الحد الادنى للضريبة الموافق لنسبة 50 %، من المبلغ المنصوص عليه في قانون الضرائب المباشرة والمقدر 10000 دج، بالنسبة لكل سنة مالية ، مهما يكن رقم الاعمال المحقق.
• تخفيض بنسبة 100% من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الإستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاطات.
* الاستفادة من تخفيض الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة عند نهاية مرحلة الإعفاء، وذلك خلال الثلاث “3” سنوات الاولى من الاخضاع الضريبي:
– 70 % بالنسبة للسنة الأولى من الإخضاع الضريبي
– 50 %بالنسبة للسنة الثانية من الإخضاع الضريبي
– 25 % بالنسبة للسنة الثالثة من الإخضاع الضريبي
ملاحظة:
فيما يخص شروط قابلية الاعتماد لدى الصندوق الوطني للتامين على البطالة، الوثائق المطلوبة(في الملف)، دخول القرض البنكي حيز التنفيذ،أنواع المساعدات الممنوحة، آجال دراسة والحصول على القرض،الضمانات المطلوبة وامتيازات جهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة: مراجعة البطاقة أعلاه، المقدمة للجهاز رغم تشغيل الشباب َANSEJ.
المراجع القانونية:
– المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 30 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم إحداث وتوسيع النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 10-156 المؤرخ في 20 جوان 2010 ، وبالمرسوم الرئاسي رقم 11-101 المؤرخ في 6 مارس 2011.
– المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 6 جويلية 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 99-37 المؤرخ في 10 فيفري 1999 والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 04-01 المؤرخ في 3 جانفي 2004.
– المرسوم التنفيذي رقم 94-189 المؤرخ في 26 محرم 1415 الموافق 6 جويلية 1994 الذي يحدد مدة التكفل بتعويض التأمين عن البطالة وكيفيات حساب ذلك.
– المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 3 جانفي 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 10-158 المؤرخ في 20 جوان 2010 والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 13-126 المؤرخ في 6 أفريل 2013 وبالمرسوم التنفيذي رقم 13-254 المؤرخ في 2 جويلية 2013.
– المرسوم التنفيذي رقم 04-03 المؤرخ في 3 جانفي 2004 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض البطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة وتحديد قانونه الأساسي.
– المرسوم التنفيذي رقم 10-129 المؤرخ في 29 أفريل 2010 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 6 جويلية 1999 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
– المرسوم التنفيذي رقم 11-104 المؤرخ في 6 مارس 2011 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 3 جانفي سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها.
– القرار المؤرخ في 15 جانفي 2011 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة الإنتقاء والإعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الإستثمارات للبطالين ذوي المشاريع.
– القرار المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 ماي 2012 الذي يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات دراسة ومضمون ملفات الطعن المتعلقة بمشاريع الإستثمار للبطالين ذوي المشاريع.
المصدر:
-البوابة الإلكترونية الرسمية لـ وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي
تعرّف على الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC)
تم التقييم بواسطة MAIPBBA
في
أغسطس 11, 2020
التقييم:
تم التقييم بواسطة MAIPBBA
في
أغسطس 11, 2020
التقييم:

ليست هناك تعليقات: