شائع

تعرّف على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب المقاول

صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها للشباب المقاول

الإطار العام:

إن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع موضوع تحت وصاية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وموطنه لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
يتوجب على كل صاحب مشروع الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع لضمان تمويل مشروعه.


تتمثل المهمة الأساسية لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع في تدعيم البنوك أكثر لتحمل الأخطار الخاصة بتمويل المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الجهاز المسير من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
 يكمل ضمان الصندوق الضمانات المقررة في الجهاز والمتمثلة في:
–    رهن التجهيزات و/أو رهن العربات في الدرجة الأولى لصالح البنوك، وفي الدرجة الثانية لصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،

–    حلول البنك محل التأمين متعدد الأخطار.

من يمكنه الإنخراط في صندوق الضمان؟
يتمثل المنخرطون في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع في البنوك التي تمنح القروض لإنشاء مؤسسات مصغرة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من جهة وفي الشباب أصحاب المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل الثلاثي لإنجاز مشاريعهم من جهة أخرى.
ما هي كيفيات الانخراط في الصندوق؟

ينخرط الشاب صاحب المشروع في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع بعد تبليغ الموافقة البنكية وقبل تسليم قرار منح الامتيازات من طرف مصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

يكون الانخراط مسبقا لتمويل المشروع. يتم حساب مبلغ الاشتراك في الصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع على أساس مبلغ القرض البنكي الممنوح ومدته.
يدفع الإشتراك دفعة واحدة وكاملا في الحساب المحلي لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع خلال إنخراط المؤسسة المصغرة. تقدر نسبة الإشتراك بـ 35،0 ٪ من مبلغ القرض الذي يمنحه البنك.
المراجع القانونية:
–    المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 9 جوان 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 03-106 المؤرخ في 05 مارس 2003 وبالمرسوم التنفيذي قم 03-289 المؤرخ في 6 سبتمبر 2003.
المصدر:
-البوابة الإلكترونية الرسمية لـ وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي

ليست هناك تعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.